الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الإطعام في الكفارة هل يجوز نقودا؟ الفتوى رقم (6892)س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة: (التمر، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز)؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.ج: إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.دفع طعام المسكين من أرز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام: السؤال الأول من الفتوى رقم (12575)س1: هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصالح من نفر، وهل يجوز دفع الفلوس أم لا؟ج1: يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.هل الصيام أفضل أم الإطعام في الكفارة؟ السؤال الأول من الفتوى رقم (8823)س1: بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا؟ج1: بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ولم يثبت نص على التفضيل بينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.جامع زوجته وهي حامل فأسقطت: الفتوى رقم (5717)س: ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك؟ هل يلحقني فيه إثم؟ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.رمى زوجته بروثة بقرة فأسقطت ولدها: السؤال الثاني من الفتوى رقم (12373)س2: رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر، الرجل متوفى وله بنتان.إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه، وهل عليه دية، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة؟ج2: يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت: الدية والكفارة، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة، والغرة عشر دية أمهما، تصرف للورثة، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك، كل واحدة تصوم شهرين، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.إذا مات الجنين في حادث وهو في بطن أمه هل يجب صيام كفارة من أجل الجنين؟ الفتوى رقم (10907)س: قدر الله سبحانه بحادث تصادم بيني وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة خمسة أشخاص، وكان من ضمن المتوفين امرأة حامل في بطنها جنين لا يعلم عن مدة حملها إلا الله سبحانه، وقد وردت إلي الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برقم (9691) وتاريخ 2/ 7/ 1046ه ومفادها إلزامي بالصيام عن كل نفس شهران عن الخمسة المتوفين، إلا أن الجنين الذي كان في بطن أمه لم يرد لنا أي إفادة عنه، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.هل على الصغير كفارة قتل؟ الفتوى رقم (2265)س: أحد جماعتي من عشيرتي الخاصة حصل عنده حادث، الذين توفوا ثمانية، خمسة رجال وثلاث نساء، هو المخطئ، طوف في الخط على سيارة أخرى فهجم على هذه العائلة وقضى الله عليهم، الديات دفعت وباقي حق الله، هو صغير السن، وأيضا لا يحسن السياقة، وقد حاولت أن يصوم، ولكن هنا عدد كثير، أحببت عرض أمره عليكم، حيث أمرني بالسؤال.ج: إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة عن كل قتيل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما إن كان وقت الحادث لم يبلغ الحلم فليس عليه كفارة في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ» (*) ويحصل البلوغ في حق الذكر بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني عن شهوة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعودالفتوى رقم (13631)الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي (س. م) عن طريق قاضي خيبر الجنوب، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4569)، وتاريخ 17/ 8/ 1410ه وقد سأل المستفتي سؤالا مضمنا في ضبط القاضي وهذا نصه:الحمد لله وحده وبعد: فقد حضر لدي (س. م) وقرر بقوله: إن ابني (م. س) قد وقع عليه حادث توفي معه شخصان: أخوه وابن عمه، وابني (م) هو الذي كان يقود السيارة التي انقلبت فتوفي الشخصان، حيث إن ابني (م) لم يبلغ حتى الآن عند وقوع الحادث عليه، وإنني أرغب إفتائي هل على ابني كفارة بالصيام أم لا؛ لعدم وجود الرقبة وعدم استطاعته الشراء، هذا وعليه أوقع؟وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن البلوغ يحصل للغلام بإحدى علامات ثلاث، وهي: بلوغ خمسة عشر عاما، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، وإذا لم يوجد في الابن المذكور علامة من علامات البلوغ المذكورة حين الحادث فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالفتوى رقم (14502)س: لنا ابن يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة، وقد حاول أخوه الصغر الذي يبلغ من العمر سنة وعشرة شهور الذهاب معه فمنعته إحدى أخواته، فأخذ يبكي وعندما سمعته أمه قالت لأخته: اتركيه، فخرج من باب آخر وتوجه نحو السيارة من الخلف بينما كان أخوه الكير يحرك السيارة إلى الوراء، ولا يعلم عنه، فدهسته السيارة ومات في الحال، واحتسبناه عند الله سبحانه وتعالى، نرجو إفادتنا هل يلزم أمه وأخاه كفارة أثابكم الله؟ج: ليس على ابنك كفارة إذا كان لم يبلغ خمس عشرة سنة إلا أن يكون قد أنزل المني بشهوة في احتلام أو غيره أو نبت الشعر الخشن حول الفرج، ويسمى العانة، فإن عليه الكفارة حينئذ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالفتوى رقم (6761)س: لي ابن والمسمى (أ. م) وقد صار عليه حادث في مدة أربع سنوات، وتوفي في ذلك الحادث رجل، وقمنا بدفع الدية، والمذكور (أ. م) صار عليه الحادث وهو لم يبلغ سن الرشد، وكذلك لا يحمل رخصة ولا حفيظة، ولكنني أخاف عليه من الذنب، آمل إفتائي هل عليه صيام شهرين أم لا، وليس معي إلا الله سبحانه وتعالى ثم هو، وهو الآن شاب وأخاف أيضا أنه لا يستطيع الصيام، الرأي لله ثم لفضيلتكم في ذلك. فهل عليه الصيام أم الإطعام؟ كان الله في عونكم. ملحوظة: إذا كان صيامي يجزئ عنه فأفيدونا جزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الولد المذكور وقت الحادث قد بلغ سن الرشد وذلك بإكماله خمس عشرة سنة أو بإنزال المني عن شهوة حال الاحتلام أو غيره أو بإنبات شعر العانة به- وجب عليه كفارة قتل الخطأ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لا يجزئه غيرهما، ولا يجزئ صيام غيره عنه وهو بالحالة المذكورة، وإن كان لم يبلغ سن الرشد وقت الحادث فلا كفارة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن قعود
|